المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - لاخذ موافقتها".