All legislation

مرسوم Decree No. 12740 01/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بكفيا- حالات من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12740
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3501
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16620 تاريخ 18/03/2006 (the text)
مرسوم رقم 16621 تاريخ 18/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12740 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بكفيا- حالات في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف بكفيا - حالات من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E03 214 والخريطتين رقم E 01A 214 ورقم E02 214 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه