المادة 1
مادة 1:
يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية:
أ- اعطاء الاجازات العائلية (زواج - وفاة - امومة) والاجازات والادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية التي تقل مدتها عن الشهر الواحد
ب- توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين
ج- توقيع جداول تعويض النقل
د- توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام: اولا: مصلحة الهندسة:
1- الكشوفات الفنية لرخص البناء
2- الكشوفات لرخص الترميم
3- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح
4- رخص السكن
5- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء
6- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء
7- الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات
8- كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات
9- الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات
10- افادات قانونية للبناء
11- كتب افراز الابنية
12- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ
13- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار
14- المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات والاليات
15- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك
16- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف
17- الكشوفات الفنية العائدة لرخص تعديل البناء
ثانيا: المصلحة المالية:
1- معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم
2- معاملات توزيع القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية
3- المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال والشغور والاحالة للجنة التخمين
4- ابرام جداول التكليف والتنزيل
5- توقيع رسائل الايداع المحالة لمصرف لبنان