All legislation

قرار Decision No. 433 28/07/1998

تفويض رؤساء المصالح والدوائر بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 36, 13/08/1998, p. 3599-3600
Status
In force
Amended by
قرار رقم 238 تاريخ 01/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه

عدد 2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ

09/04/1981 وتعديلاته (تنظيم ملاكات بلدية

طرابلس وتحديد اختصاصها ومهامها),

وبناء على القرار البلدي رقم 136/62 وتعديلاته

(نظام موظفي بلدية طرابلس ),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية:

أ- اعطاء الاجازات العائلية (زواج - وفاة - امومة) والاجازات والادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية التي تقل مدتها عن الشهر الواحد

ب- توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين

ج- توقيع جداول تعويض النقل

د- توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام: اولا: مصلحة الهندسة:

1- الكشوفات الفنية لرخص البناء

2- الكشوفات لرخص الترميم

3- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح

4- رخص السكن

5- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء

6- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء

7- الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات

8- كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات

9- الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات

10- افادات قانونية للبناء

11- كتب افراز الابنية

12- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ

13- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار

14- المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات والاليات

15- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك

16- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف

17- الكشوفات الفنية العائدة لرخص تعديل البناء

ثانيا: المصلحة المالية:

1- معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم

2- معاملات توزيع القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية

3- المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال والشغور والاحالة للجنة التخمين

4- ابرام جداول التكليف والتنزيل

5- توقيع رسائل الايداع المحالة لمصرف لبنان

المادة 2

مادة 2:

يفوض رئيس قسم الموظفين بتوقيع المعاملات التالية:

1- كتب التدرج والتصاريح للاعباء العائلية لجميع الموظفين والاجراء

2- جداول التعويضات العائلية للاجراء

3- جداول اسماء الموظفين والاجراء الذين يكتسون على نفقة البلدية

4- اعطاء افادة وظيفية لجميع العاملين في البلدية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم

طرابلس في 28/7/1998 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني