The whole text

قرار رقم 10104 تاريخ 07/08/1957 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان تصدير المواد المبينة ادناه تخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني اما اعادة تصديرها فيخضع لتأشير هذه الوزارة: 1- زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاة طرابلس او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. تستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات زيت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانىء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الاخيرة المائتي ليرة لبنانية. ج- كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية. د- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا. هـ الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق. 2- الحديد الصب الخام والخلائط الحديدية الخام والحدائد العتيقة وفضلات الحديد والفولاذ ونفاياتهما الاوضاع (696 و697 و618) باستثناء فضلات ونفايات الفونت الممنوع تصديرها. 3- النيكل الخام والنيكل مصفحا او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من النيكل ونفاياته (الاوضاع 770-771-772). 4- الالمنيوم الخام والالمنيوم حبيبات او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من الالمنيوم (الاوضاع 774-779-780). 5-الرصاص الخام والرصاص مصفحا ومسحوقا وقطعا وقطعا مبصومة والواح الرصاص واوراقه (الاوضاع 785-786-788) باستثناء فضلات ونفايات الرصاص الممنوع تصديرها. 6- النحاس الخام الاحمر والاصفر وجميع المصنوعات النحاسية (الاوضاع 756 الى 769) باستثناء فضلات ونفايات النحاس الممنوع تصديرها. 7- الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة الاوعية (التنك) الوضع 704/ب /1 . 8- معدن المولبيدان وخلائطه غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (من اصل الوضعين و195 و800/ج).

المادة 5 من قرار رقم 10104 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186613/article/5/