المواد
مادة 1: يفهم بكلمة تصدير اخراج البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية مهما كان منشؤها ويفهم بعبارة "اعادة تصدير" اخراج البضائع المأخوذة من المستودعات والمخازن الجمركية اما اعادة التصدير من المنطقة الحرة, فيشار اليه بالتعبير "اعادة تصدير من المنطقة الحرة" ان ارقام الاوضاع المذكورة ادناه تعود لاوضاع تعريفة الجمارك اللبنانية.
مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية واعادة تصديرها من المنطقة الحرة تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/08/1957, article 1, 14/08/1957
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957 على الوجه التالي: "يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والقصدير الوضع (794)." "ان اعادة تصدير هذه المواد من مستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني". والباقي دون تعديل.
مادة 3: يخضع لاجازة تصدير جميع المواد والبضائع المراد تصديرها الى المناطق الخاضعة للسلطات الكورية الشمالية. اما البضائع الاجنبية المنشأ والموجودة في المستودعات والمخازن الجمركية والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة, فتخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ان تصدير المواد المبينة ادناه, يخضع لاجازة تصدير عن وزارة الاقتصاد الوطني: 1- القمح ودقيق القمح والسميد والنخالة والجريش والشعير والتبن (الاوضاع 68 و75/آو76/آوب و77 و71 و90) 2- المواشي: البقر والغنم والماعز حية او مذبوحة (الاوضاع 3 و4 و5 و13). 3- الدواجن: الدجاج والبط والاوز والحبش حية او مذبوحة (الاوضاع 8 و14). 4- الكبريت الوضع (179). 5- الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع 281/آ خاصة). 6- الاسمدة الكيماوية (الاوضاع 343 الى 347). 7- القطن المصري من (الوضع 518). 8- اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (الاوضاع 382/آ/1 و182/ح ومن 382/م). 9- الخيش واكياس الخيش الجديد (الوضعين 553 و594/آ). 10- الالآت والاجهزة الصناعية والزراعية الواردة في الاوضاع التعريفة التالية: 823/آو823/د و824 بكامله-827/آ و827/ج- 828/آ و828/ب و828/ ج/1 و829/ب /1-831-837/آ-834-835-836-837-838/آ-838/د/1840-840 مكرر-841 بكامله-- 842- 843-844-845-846-850 (معبئات قوارير الجعة فقط) 855/آو855/ب و855/ج-855/آو855/ج/1و855/ح/211- البن (الوضع 63)- بكامله. 12- الترابة الوطنية والاجنبية. 13- ورق الصحف 420 ج. 14- السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق (903). 15- السمن الحيواني (الوضع 25 ب ). 16- الزيوت والادهان المهدرجة (الوضع 111) 17- بذرة القطن (الوضع 83/آ/1). 18- بذور دود الحرير (الوضع 38/1) 19- شرانق دود الحرير وخيوط الحرير الطبيعي ومتفرعاته (الاوضاع 441 الى 446) 20- الارز (الوضع 70) 21- السكر (الوضع 122/آوبوجود). 22- زيت الزيتون على انواعه (الوضع 105).
مادة 5: ان تصدير المواد المبينة ادناه تخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني اما اعادة تصديرها فيخضع لتأشير هذه الوزارة: 1- زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاة طرابلس او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. تستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات زيت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانىء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الاخيرة المائتي ليرة لبنانية. ج- كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية. د- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا. هـ الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق. 2- الحديد الصب الخام والخلائط الحديدية الخام والحدائد العتيقة وفضلات الحديد والفولاذ ونفاياتهما الاوضاع (696 و697 و618) باستثناء فضلات ونفايات الفونت الممنوع تصديرها. 3- النيكل الخام والنيكل مصفحا او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من النيكل ونفاياته (الاوضاع 770-771-772). 4- الالمنيوم الخام والالمنيوم حبيبات او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من الالمنيوم (الاوضاع 774-779-780). 5-الرصاص الخام والرصاص مصفحا ومسحوقا وقطعا وقطعا مبصومة والواح الرصاص واوراقه (الاوضاع 785-786-788) باستثناء فضلات ونفايات الرصاص الممنوع تصديرها. 6- النحاس الخام الاحمر والاصفر وجميع المصنوعات النحاسية (الاوضاع 756 الى 769) باستثناء فضلات ونفايات النحاس الممنوع تصديرها. 7- الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة الاوعية (التنك) الوضع 704/ب /1 . 8- معدن المولبيدان وخلائطه غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (من اصل الوضعين و195 و800/ج).
مادة 6: يلغى هذا القرار جميع القرارات المتعلقة بالتصدير واعادة التصدير والتصدير, السابقة الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 1957
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: نصري المعلوف