The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 In force

المادة 4

المادة 4

يشرف على اعمال المصلحة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:

المدير العام لوزارة الزراعة او من ينتدبه من اعضاء مجلس الادارة --- رئيسا

عشرة اعضاء يعينون لمدة ست سنوات بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة ويختارون كما يلي:

1- اثنان منهم يمثلان الدوائر الفنية المختلفة في وزارة الزراعة.

2- عضوان يمثلان وزارة المالية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

3- عضوان يمثلان بعثتي التعاون الفني الزراعي.

4- اربعة اعضاء يمثلون الهيئات الزراعية الخاصة والمزارع اللبنانية شرط ان تكون لديهم خبرة واسعة في لبنان بشؤون اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن اعادة تعيينهم مرة بعد مرة يقوم مدير المصلحة بمهمة امين سر مجلس الادارة.

يتقاضى كل من افراد هيئة مجلس الادارة وامين السر تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وسبعون ليرة لبنانية تضاف اليه نفقات نقل وانتقال مقطوعة قدرها خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة.

يحق لمجلس الادارة ان يعين عددا من اللجان الفنية على ان يرئس كل منها عضو من اعضائه.

تحدد مهمة هذه اللجان وصلاحيتها بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الادارة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/4/