All legislation

مرسوم Decree No. 16808 07/08/1957

إعطاء منح مالية الى الطلاب اللبنانيين المتخرجين من المعاهد الخاصة للتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16808
Date
07/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 867
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 20269 تاريخ 30/08/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16808 تاريخ 07/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 20269 / 1958 )

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 16808 تاريخ 7/8/1957 على الوجه التالي: " يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان الفائزون في الدورة الاولى بالمركزين الاول والثاني جائزة مالية قدرها":

للاول الف ليرة لبنانية.

للثاني سبعماية وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة المالية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 744/ر.م تاريخ 6/7/57 المستشار الامضاء: حسن عواضة