المادة 3
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى 24 كانون الاول سنة 1958 ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
قانون تاريخ 09/08/1961 In force
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى 24 كانون الاول سنة 1958 ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 3 من قانون تاريخ 09/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/186626/article/3/