All legislation

مرسوم Decree No. 7273 07/08/1961

تحديد تعويض مراقبي امتحانات شهادتي الابتدائية العالية والبكالوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
7273
Date
07/08/1961
Official Gazette
Issue 36, 16/08/1961, p. 882-883
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14618 تاريخ 03/06/1970 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14618 تاريخ 03/06/1970 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7273 تاريخ 07/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة الابتدائية العالية وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الدورتين الاولى والثانية من كل سنة تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يوقعه المدير العام لوزارة التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 870 تاريخ 5/5/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 987 ر.م. تاريخ 7/6/1961 . رئيس الهيئة الامضاء: سري الحسامي