المادة 1
مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة الابتدائية العالية وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الدورتين الاولى والثانية من كل سنة تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 7273 07/08/1961
مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة الابتدائية العالية وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الدورتين الاولى والثانية من كل سنة تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.
مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يوقعه المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 870 تاريخ 5/5/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 987 ر.م. تاريخ 7/6/1961 . رئيس الهيئة الامضاء: سري الحسامي