All legislation

قرار Decision No. 302 04/08/2000

نقل ملكية ومكان وكالة جوري ترافل ليبانون JORY TRAVEL LEBANON

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3281-3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد كابي

بشارة سبانخ رقم 845/2 تاريخ 22/04/2000

والمتعلق بنقل ملكية ومكان وكالة

جوري ترافل ليبانون,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /349/ تاريخ 20/11/1996 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة جوري ترافل ليبانون لصاحبها السيد كابي بشارة سبانخ على العقار رقم /142/ قسم /17/ في جل الديب ­ المجذوب ­ حارة الغوارنة ­ ملك المستثمر ­ طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان