ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد كابي
بشارة سبانخ رقم 845/2 تاريخ 22/04/2000
والمتعلق بنقل ملكية ومكان وكالة
جوري ترافل ليبانون,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /349/ تاريخ 20/11/1996 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة جوري ترافل ليبانون لصاحبها السيد كابي بشارة سبانخ على العقار رقم /142/ قسم /17/ في جل الديب المجذوب حارة الغوارنة ملك المستثمر طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 4 آب 2000
وزير السياحة
ارثيور نظريان