المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /349/ تاريخ 20/11/1996 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة جوري ترافل ليبانون لصاحبها السيد كابي بشارة سبانخ على العقار رقم /142/ قسم /17/ في جل الديب المجذوب حارة الغوارنة ملك المستثمر طابق ارضي, بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.