All legislation

مرسوم Decree No. 3585 07/08/2000

الترخيص بانشاء بعض الجامعات والكليات والمعاهد

Type
مرسوم · Decree
Number
3585
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3269-3270
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3585 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة في 12/06/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمركز الدراسات التربوية والكمبيوتر­ بانشاء معهد الادارة والكومبيوتر الجامعي.

المادة 2

Repealed 29/06/2023

Repealed by مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023, article 1, from 29/06/2023. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/06/2023 · the Lebanese University's text

    يرخص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي ­ بانشاء معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان.

  2. Version 2.0 · from 29/06/2023 · Repealed by مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023, art. 1

    Repealed.

المادة 3

يرخص لمجمع الكمبيوتر للتعليم العالي التكنولوجي سي. أند. إي.­ بانشاء معهد سي. أند. اي. اميركان يونيفرسيتي. تسوى اوضاع خريجي المعهد ألمذكور وفاقا لاحكام وقوانين تنظيم التعليم العالي الخاص .

المادة 4

يرخص للمجمع اللبناني ­ الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا ­ بانشاء المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال.

المادة 5

يرخص للاكاديمية الكندية الشرق اوسطية للتكنولوجيا­ بانشاء المعهد الجامعي للادارة والعلوم.

تسوى اوضاع خريجي المعهد المذكور وفاقا لاحكام وقوانين تنظيم التعليم العالي الخاص .

المادة 6

يرخص لشركة الاميركان يونفرسال كولدج­ بانشاء معهد الاميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا.

المادة 7

يرخص لجامعة الروح القدس ­ باستحداث كلية العلوم والهندسة المعلوماتية.

المادة 8

يرخص لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت ­ بتحويل مؤسساتها الخاصة للتعليم العالي والمرخص لها بموجب مرسوم رقم 3485 تاريخ 15/10/1986, الى جامعة "جامعة المقاصد في بيروت" وان تحول معاهدها الى كليات فتصبح الجامعة تضم:

-­ كلية اعداد المعلمين.

- ­ كلية التمريض .

­- كلية الدراسات الاسلامية.

-­ المعهد العالي للدراسات الاسلامية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون