المادة 1
يرخص لمركز الدراسات التربوية والكمبيوتر بانشاء معهد الادارة والكومبيوتر الجامعي.
مرسوم Decree No. 3585 07/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة في 12/06/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
يرخص لمركز الدراسات التربوية والكمبيوتر بانشاء معهد الادارة والكومبيوتر الجامعي.
Repealed by مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023, article 1, from 29/06/2023. Its last wording is kept in the history below.
يرخص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بانشاء معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 11684 تاريخ 22/06/2023, article 1, 29/06/2023
تُلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 07/08/2000، الـمتضمنة الترخيص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء «معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان».
يرخص لمجمع الكمبيوتر للتعليم العالي التكنولوجي سي. أند. إي. بانشاء معهد سي. أند. اي. اميركان يونيفرسيتي. تسوى اوضاع خريجي المعهد ألمذكور وفاقا لاحكام وقوانين تنظيم التعليم العالي الخاص .
يرخص للمجمع اللبناني الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا بانشاء المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال.
يرخص للاكاديمية الكندية الشرق اوسطية للتكنولوجيا بانشاء المعهد الجامعي للادارة والعلوم.
تسوى اوضاع خريجي المعهد المذكور وفاقا لاحكام وقوانين تنظيم التعليم العالي الخاص .
يرخص لشركة الاميركان يونفرسال كولدج بانشاء معهد الاميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا.
يرخص لجامعة الروح القدس باستحداث كلية العلوم والهندسة المعلوماتية.
يرخص لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بتحويل مؤسساتها الخاصة للتعليم العالي والمرخص لها بموجب مرسوم رقم 3485 تاريخ 15/10/1986, الى جامعة "جامعة المقاصد في بيروت" وان تحول معاهدها الى كليات فتصبح الجامعة تضم:
- كلية اعداد المعلمين.
- كلية التمريض .
- كلية الدراسات الاسلامية.
- المعهد العالي للدراسات الاسلامية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون