المادة 1
تُلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 07/08/2000، الـمتضمنة الترخيص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء «معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان».
مرسوم Decree No. 11684 22/06/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الأليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 07/08/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الجامعات والكليات والـمعاهد)،
بناء على الـمرسوم رقم 847 تاريخ 18/01/2008 (الترخيص بإنشاء معهد صيدون الجامعي للإدارة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلستين رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018 ورقم 21/2022 تاريخ 22/08/2022 (التوصية بإلغاء ترخيص كلية صيدون الجامعية(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
تُلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 07/08/2000، الـمتضمنة الترخيص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء «معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان».
يُلغى الـمرسوم رقم 847 تاريخ 18/01/2008، الـمتضمن الترخيص لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء «معهد صيدون الجامعي للإدارة».
يُلغى أي نص يجيز لشركة صيدون للثقافة والتعليم العالي بإنشاء أي مؤسسة للتعليم العالي أو يأذن بمباشرة التدريس فيها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي