المادة 8
مادة 8: يقدم طلب المساعدة ومرفقاته ويسجل في قلم المديرية العامة للشباب والرياضة - وزارة الشباب والرياضة ويتم التدقيق فيه شكلا فاذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة يحال فورا الى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات وتؤلف سنويا بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الاكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالتة على الأقل.