المادة 1
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8000 07/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
164/2001-2002 تاريخ 11/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
مادة 2: يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لما يلي: أولا: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا نقديا محددا وتعطى في الحالات التالية: 1- للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة وتعتبر نفقات عادية دائمة أو شبه دائمة النفقات التالية: إيجارات المقرات,الأجور والرواتب والتعويضات, بدلات الإشتراكات في الإتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية, نفقات النشاطات الدورية المحلية او العربية أو الإقليمية أو القاريه او الدولية المدرجة في برامج النشاطات السنوية شرط إقامتها او المشاركة فيها لمدة ثلاث سنوات متتالية دون إنقطاع وأن تكون ضمن الغاية المرخص بها. 2- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل وزارة الشباب والرياضة. 3- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء. 4- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة محلية أو دولية موافق عليها من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة. 5- للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 6- للمساهمة في إستكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها. 7-لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية او الإقليمية أو القارية او الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية او للأعضاء المعنيين فيها. ثانيا: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات, آلات, معدات, لوازم, أدوات... إدارية أو فنية) شرط ان تكون من لوازم تطوير العمل والاداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها.
مادة 3: يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي: أ- للصمصأهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الاولمبي وغيره من النشاطات. 2- للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية- دولية- قارية-متوسطية- عربية. 3- للمساهمة في نفقات الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية و الخارجية. 4- للمساهمة في تغطية النفقات الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.
مادة 4: يجب أن تتوفر لدى الجمعية أو الاتحاد عند إعطاء المساعدة الشروط التالية: 1- أن يكون قد مر سنة على صدور قرار الترخيص . 2- إستمرار إستيفاء شروط الترخيص القانونية والفنية. 3- الممارسة الفعلية للنشاطات المرخص بها. 4- إستمرار الإنضمام إلى الإتحادات أو الهيئات او اللجان المحلية او الدولية المختصة بنوع النشاط المرخص به في حال وجوب ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمشاركة في برامج نشاطات الاتحادات أو الهيئات أو اللجان المذكورة في حال وجود برامج لذلك.
مادة 5: تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للجمعيات والاتحادات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم الأسس والمبادىء التالية: 1- مدى التقيد بالقوانين والإنظمة المرعية الإجراء لدى وزارة الشباب والرياضة. 2- مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها. 3- مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة. - عدد ونوعية اللأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى إنتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية. 5- نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها وهي توافقها مع الغايات المرخص بها. 6- مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك نها في تنفيذ خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة. 7- المدى الجغرافي او الإجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محليا لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية. 8- مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة او المشارك بها محليا وعربيا وإقليميا وقاريا ودوليا.
مادة 6: على الجمعيات والإتحادات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والراغبة في الاستفادة من المساعدات المالية: اولا: تقديم طلب مساعدة يتضمن تحديد نوع المساعدة المالية المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم. ثانيا: ارفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الاساسية التالية: 1- نسخة مفصلة عن ميزانية السنة الأخيرة والسنة الجارية كما تم التصديق عليها من الجمعية العمومية. 2- نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة الأخيرة كما صدق من الجمعية العمومية. 3- افادة مصدقة من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة بأسماء الهيئة الإدارية او القيادة العامة وقانونية ولايتها. 4- لائحة مصدقة من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة بأسماء اعضاء الجمعية العمومية العاملين المستوفين للشروط القانونية. 5- نسخة مصدقة من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة عن البرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي كما صدق من الجمعية العمومية. 6- نسخة مصدقة من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة عن التقرير السنوي لنشاطات العام السابق كما صدق من الجمعية العمومية. 7- بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق المساعدات المالية التي أعطيت في السنوات السابقة في حاك وجود ذلك. 8- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ثالثا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الإضافية التالية وفقا لنوع المساعدة المطلوبة: 1- في حالة طلب المساعدة للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة او شبه الدائمة: أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن عقود الإيجار للمقرات. ب - جدوال مفصلة باسماء وصفات المستفيدين من الرواتب والأجور والتعويضات ومبالغها لكل منهم. ج- بيانات مالية مفصلة بنفقات النشاطات الدورية السنوية التي أدرجت مبالغها في قطع حساب العام السابق. د- نسخة عن إيصالات تسديد بدلات الإشتراكات عن العام السابق. 2- في حالة طلب المساعدة للمساهمة في إستكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات: أ- نسخة عن الموازنة التقديرية لمشروع البناء والتجهيزات الخاصة. ب - نسخة عن رخصة البناء والخرائط وعقود التلزيم والمستندات المثبتة للنفقات. 3- في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب و التحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة لنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة: أ- نسخة عن الدراسة الشاملة والمفصلة لمشروع النشاط تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به مصدقة من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة. ب - بيان مالي شامل ومفصل لمشروع النشاط مصدق من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة. 3- في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الاعداد والتدريب والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء او وزارة الشباب والرياضة أو للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة: - يتوجب إرفاق المستندات الاضافية وفقا لما تحدده المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في النشاطات المذكورة. 5- في حالة طلب المساعدةلإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة: أ- تقرير مفصل عن النشاط الذي تم فيه تحقيق النتائج والمشاركين فيه. ب - نسخة عن نتائج النشاط. 6- في حالة طلب المساعدة لتقديمات عينية: - بيان مفصل بالأصناف المطلوبة يتضمن تبرير الحاجة إليها.
مادة 7: يمكن إعطاء المساعدة المالية للمكافآت التشجيعية والتقديمات العينية المذكورة في هذا المرسوم بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة في حالات خاصة تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة في إطار تحقيق وتنفيذ خط
مادة 8: يقدم طلب المساعدة ومرفقاته ويسجل في قلم المديرية العامة للشباب والرياضة - وزارة الشباب والرياضة ويتم التدقيق فيه شكلا فاذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة يحال فورا الى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات وتؤلف سنويا بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الاكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالتة على الأقل.
مادة 9: تنظر لجنة المساعدات في قانونية وجدية طلبات المساعدة المالية المقدمة وتدقق فيها ولها حق استيضاح من تشاء من اصحاب العلاقة او الاختصاص وان تقوم بالتحقيقات والكشف اللازمين على السجلات والمستندات والمنشآت التي تعود للجهة طالبة المساعدة.
مادة 10: ترفع لجنة المساعدات اقتراحها بالموافقة كليا أو جزئيا أو بالرفض في خلال مهلةلا تتجاوز الشهرالواحد من تاربخ إستلامها الطلب إذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية ولا يستدعي أي تحقيق أما في الحالات الاخرى فترفع اقتراحها في خلال مهلة شهر
مادة 11: تتخذ قرارات لجنة المساعدات بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 12: تحال اقتراحات لجنة المساعدات الى المدير العام للشباب والرياضة لرفعها مع إقتراحه الى وزير الشباب والرياضة خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ احالة الطلب اليه.
مادة 13: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
مادة 14: كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
مادة 15: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان