ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى
منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين
سلمان هلال وسامي حاطوم بتاريخ
22/03/2001 والمسجل تحت رقم 2632 في ديوان
وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين سلمان هلال وسامي حاطوم بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة نيحا العقارية- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 80 م 3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1.8 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيدين سلمان هلال وسامي حاطوم القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبناية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدين سلمان هلال وسامي حاطوم ان يتقيدا بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون