المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1.8 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 8041 تاريخ 14/06/2002 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1.8 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 8041 تاريخ 14/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/186720/article/2/