All legislation

مرسوم Decree No. 10644 21/07/1997

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في مدرسة فنية عالية خاصة في عين المير (قضاء جزين) مدرسة الحضارة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
10644
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2858
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5324 تاريخ 30/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10644 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/03/1995

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم

مدرسة الحضارة الفنية في عين المير (قضاء

جزين)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

سيقلي والمسجل برقم 1738/6 تاريخ 11/04/1995

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء

اخر في المدرسة الفنية العالية الخاصة في عين

المير (قضاء جزين) مدرسة الحضارة الفنية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال الياس سيقلي، المولود 1943، بإنشاء اختصاص «برمجة الحاسبات الإلكترونية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في عين المير (قضاء جزين) الكائنة على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية باسم «مدرسة الحضارة الفنية».

المادة 2

مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «البناء والأشغال العامة» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير