ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 6565 تاريخ 27/03/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم
مدرسة الحضارة الفنية في عين المير (قضاء
جزين)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
سيقلي والمسجل برقم 1738/6 تاريخ 11/04/1995
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء
اخر في المدرسة الفنية العالية الخاصة في عين
المير (قضاء جزين) مدرسة الحضارة الفنية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال الياس سيقلي، المولود 1943، بإنشاء اختصاص «برمجة الحاسبات الإلكترونية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في عين المير (قضاء جزين) الكائنة على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية باسم «مدرسة الحضارة الفنية».
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «البناء والأشغال العامة» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير