ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/8/983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 155 منه.
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي).
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 432 تاريخ 18/6/
1984).
بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/1984.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/ 6/1963, ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983, غير ان ترقيتهم بصورة استثنائية جائزة اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي المذكور. اما في ما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم, فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطيي الجيش , ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم على ان يمارس وزير الداخلية, في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.
مادة 2: يلغى نص الفقرة/د/ من المادة الحادية عشر من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "د- لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي لفترات ومراحل التدريب يستفيدون من نفس الحقوق التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش على ان تدفع هذه النفقات من موازنة قوى الامن الداخلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عادل عسيران
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف