المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/ 6/1963, ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983, غير ان ترقيتهم بصورة استثنائية جائزة اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي المذكور. اما في ما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم, فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطيي الجيش , ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم على ان يمارس وزير الداخلية, في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.