All legislation

مرسوم Decree No. 5948 21/07/2001

تصديق تخطيط طريق في منطقة بقرقاشا العقارية (قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
5948
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2923
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2562 تاريخ 20/03/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5948 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية بقرقاشا رقم 11/2001 تاريخ 16/03/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بقرقاشا العقارية (قضاء بشري).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي