المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة قضائية, اساسية ورديفة للنظر في جميع الخلافات/ الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001 على الوجه التالي: اللجنة الاساسية: القاضي السيد عمر الناطور (رئيسا) العقيد الركن الاداري محمد الصيداني (عضوا) العقيد الركن ميشال منير (عضوا) اللجنة الرديفة: القاضي السيد محمود مكيه (رئيسا) العقيد الركن احسان ابو شقرا (عضوا) العقيد الاداري صلاح يونس (عضوا)
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12496 تاريخ 29/05/2004, article 1, 03/06/2004
مادة 1: يعد تشكيل اللجنة القضائية, الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدل بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: اللجنة الأساسية القاضي السيد عمر الناطور (رئيسا). العميد الركون الإداري محمد الصيداني (عضوا). العقيد فريد حبيب (عضوا). اللجنة الرديفة القاضي السيد محمود مكيه (رئيسا). العميد الركون إحسان أبو شقرا (عضوا). العقيد الإداري فكتور شقير (عضوا).
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 975 تاريخ 24/11/2007, article 1, 07/12/2007
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 بحيث يلغى نص المادة الأولى منه ويستعاض عنه بالنص الآتي: ـ أولا: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور ـ رئيسا. -العميد الركن الإداري محمد الصيداني ـ عضوا. -العقيد فريد حبيب ـ عضوا. -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه ـ رئيسا. -العميد الركن إحسان أبو شقرا ـ عضوا. -العقيد جورج عيد ـ عضوا. ـ ثانيا: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة الأساسية أو الرديفة تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر بنتيجة هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وبمعدل أربع جلسات شهريا: ـ أربعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية للعضو في اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ ثالثا: يصرف التعويض المذكور في البند ثانيا من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني.
Edited in part by مرسوم رقم 6307 تاريخ 09/09/2011, article 1, 22/09/2011
مادة 1: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الاساسية والرديفة لدى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدلة بالمرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور رئيساً- -العميد الركن محمد صبحي الحجار عضواً- -العقيد جورج النوار عضواً- -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه رئيسا- -العميد بسام داوود عضوا- -العقيد الاداري يوسف سلامي عضواً-