All legislation

مرسوم Decree No. 5912 20/07/2001

تشكيل لجنة قضائية اساسية ورديفة لدى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين

Type
مرسوم · Decree
Number
5912
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2935
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8616 تاريخ 03/08/2012 (the text)
مرسوم رقم 6307 تاريخ 09/09/2011 (Art. 1)
مرسوم نافذ حكما رقم 975 تاريخ 24/11/2007 (Art. 1)
مرسوم رقم 12496 تاريخ 29/05/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5912 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 349 تاريخ

16/06/1994 (انشاء جهاز اسكان

العسكريين المتطوعين) المعدل

بالقانون رقم 294 تاريخ

03/04/2001 لا سيما البند الرابع

من المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح وزيري الدفاع

الوطني والعدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قضائية, اساسية ورديفة للنظر في جميع الخلافات/ الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001 على الوجه التالي: اللجنة الاساسية: ­ القاضي السيد عمر الناطور (رئيسا) ­ العقيد الركن الاداري محمد الصيداني (عضوا) ­ العقيد الركن ميشال منير (عضوا) اللجنة الرديفة: ­ القاضي السيد محمود مكيه (رئيسا) ­ العقيد الركن احسان ابو شقرا (عضوا) ­ العقيد الاداري صلاح يونس (عضوا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر