ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967 (تنفيذ واستثمار المشاريع السياحية) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 28/06/2001 (اعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة),
بناء على اقتراح وزير السياحة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك العقارات ذات الارقام 733 و 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه, لصالح مشروع مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت المعتبر ذا منفعة سياحية بموجب المرسوم رقم 5815 تاريخ 28/06/2001
مادة 2: تعتبر العقارات المستملكة والمحددة في المادة الاولى اعلاه من املاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار السياحي عملا باحكام القانون رقم 58/67
مادة 3: يعطى مالكو العقارات المحددة في المادة الاولى حق الخيار اما الاكتتاب في رأس مال الشركة المختلطة المرخص بانشائها والمعهود اليها تنفيذ مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات وادارته بما يوزاي قيمة عقاراتهم التي سوف تحددها لجان الاستملاك واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة