ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "غدي-GHADI"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4954/2 تاريخ
15/11/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "غدي GHADI" مركزها: برج حمود الصالومي الطريق العام قرب شويتر ملك تريز رزق الله غايتها: فكرية اجتماعية بيئية 1 المساهمة في نشر العلم والثقافة من خلال ندوات ومحاضرات 2 توعية النشىء على حب الوطن والسعي مع الجهات المختصة على بناء مجتمع صالح وخلوق يحافظ على الروابط العائلية والاجتماعية (التي يتميز بها المجتمع اللبناني) 3 السعي مع المؤسسات الاهلية والحكومية لاقامة برامج ثقافية, وندوات للمحافظة على مقدرات الوطن وثرواته الانسانية والصحية والطبيعية والحيوانية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: فادي مخايل غانم جورج شاكر حداد هادي حبيب فيصل ليزات جوزيف دي مار يوسف ميشال ملحم حسون مي كريم توما تيودور جوزيف دي مار يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مخايل غانم
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر