ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3078/2
تاريخ 28/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس - الميناء- شارع الحسيني- بناية عبد الغني وعفيف عبد الوهاب غايتها: -1- تقديم المساعدات والخدمات وتوزيع ريع رأسمالها على الجمعيات الانسانية والخيرية المؤسسون السادة: د. عفيف خير الدين عبد الوهاب د. رضا عبد الغني عبد الوهاب الهندي حسن محمود روحي علم الدين د. احمد رمزي عفيف عبد الوهاب رنا عبد الرزاق دبليز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رضا عبد الغني عبد الوهاب الهندي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر