المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول انشاء الهيئة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975, ونظام عمل هذه الهيئة, ويقتصر تطبيق احكامه على المدارس الخاصة غير المجانية. ويقصد في هذا المرسوم: 1- بعبارة "مجموعة مدارس تابعة لادارة واحدة" المدارس الخاصة المرخص بها لشخص واحد طبيعي, او معنوي كالهيئات الدينية والجمعيات , والتي يتولى ادارتها مجتمعة مدير مجموعة حسب الاصول. 2- بعبارة "ذوي التلاميذ" الاولياء المسؤولون عن التلاميذ تجاه ادارة المدرسة. 3- بعبارة "المدرسة المنفردة" المدرسة غير الداخلة في مجموعة مدارس والتي لها مدير خاص بها.