All legislation

مرسوم Decree No. 517 05/10/1977

تحديد اصول انشاء هيئة لمراقبة الزيادة على الاقساط المدرسية وملحقاتها وتحديد نظام عمل هذه الهيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
517
Date
05/10/1977
Official Gazette
Issue 36, 27/10/1977, p. 562-564
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 by مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 from 24/12/1981
Amended by
مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 (the text)
مرسوم رقم 1056 تاريخ 18/03/1978 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول انشاء الهيئة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975, ونظام عمل هذه الهيئة, ويقتصر تطبيق احكامه على المدارس الخاصة غير المجانية. ويقصد في هذا المرسوم: 1- بعبارة "مجموعة مدارس تابعة لادارة واحدة" المدارس الخاصة المرخص بها لشخص واحد طبيعي, او معنوي كالهيئات الدينية والجمعيات , والتي يتولى ادارتها مجتمعة مدير مجموعة حسب الاصول. 2- بعبارة "ذوي التلاميذ" الاولياء المسؤولون عن التلاميذ تجاه ادارة المدرسة. 3- بعبارة "المدرسة المنفردة" المدرسة غير الداخلة في مجموعة مدارس والتي لها مدير خاص بها.

المادة 2

مادة 2: تنشأ لدى كل مدرسة منفردة ولدى كل مجموعة مدارس , هيئة مهمتها التثبت من ان الزيادة على الاقساط المدرسية وملحقاتها, التي تقررها الادارة المدرسية لتغطية الاعباء الناجمة عن تطبيق القانون المشار اليه في المادة الاولى, او عن تطبيق كل قانون لاحق يفرض اعباء مالية جديدة على المدرسة, من ان هذه الزيادة توازي فعلا مقدار الاعباء التي يرتبها القانون.

المادة 3

مادة 3: تؤلف الهيئة من ستة اشخاص ثلاثة عن الادارة المدرسية يعينهم صاحب الاجازة, وثلاثة عن ذوي التلامذة يتم اختيارهم بطريقة الاتفاق في ما بين هؤلاء او بالاقتراع السري.

المادة 4

مادة 4: يشترط في عضو الهيئة ان يكون متعلما واتم الواحدة والعشرين من العمر. ولا يجوز ان يكون العضو ممثلا لاكثر من فئة في الهيئة.

المادة 5

مادة 5: يتم اختيار ممثلي ذوي التلامذة بطريقة الاقتراع السري على درجة واحدة او على درجتين وفقا لما يلي: يدعو صاحب الاجازة ذوي التلامذة: - في المدرسة المنفردة, لاختيار ممثليهم الثلاثة في الهيئة. - في كل مدرسة من مدارس المجموعة, لاختيار مندوبين اثنين عنهم مهمتهما الاشتراك مع اقرانهما, في عملية اختيار ممثلي ذوي تلامذة مجموعة المدارس في الهيئة. يكون الاجتماع في الحالتين قانونيا بمن يحضر. ثم يدعو صاحب الاجازة المندوبين المختارين في مدارس المجموعة الى اجتماع يتم فيه اختيار ثلاثة ممثلين لذوي تلامذة هذه المجموعة في الهيئة. ويكون الاجتماع قانونيا اذا تجاوز عدد الحاضرين نصف اصحاب الحق في الاقتراع. فاذا لم يكتمل النصاب وجب الدعوة الى عقد اجتماع ثان يكون عندئذ قانونيا بمن يحضر.

المادة 6

مادة 6: يشرف على عملية اختيار مندوبي وممثلي ذوي التلامذة, لجنة مؤلفة من صاحب الاجازة او من يمثله رئيسا, ومن اثنين من ذوي التلامذة يختارهما صاحب الاجازة في بدء الاجتماع. ان الاوراق البيضاء والاوراق الغامضة والاوراق التي عليها علامة فارقة لا يعتد بها في نتيجة الاختيار. بعد الفرز تجمع الاصوات ويعد فائزا المرشح الذي ينال اكبر عدد منها. واذا نال مرشحان او اكثر عددا متساويا من الاصوات , فيعتبر فائزا الاكبر سنا بينهم, واذا تساووا في السن فيلجأ الى القرعة بواسطة اللجنة. اذا اقتصر عدد المرشحين على العدد اللازم المطلوب , او نقص عنه, اعتبر هؤلاء مختارين بالتزكية. تضع اللجنة محضرا بعملية الاختيار تثبت بموجبه النتيجة وتعلن اسماء المتفق عليهم او الفائزين. يحتفظ صاحب الاجازة بالمحضر في ملف خاص .

المادة 7

مادة 7: يدعو صاحب الاجازة الاعضاء المختارين والمعينين الى اختيار رئيس للهيئة ونائب للرئيس , ويتولى الرئيس , وفي حال غيابه نائب الرئيس ادارة جلسات الهيئة وتحديد مواعيدها.

المادة 8

مادة 8: تجتمع الهيئة في مركز الادارة المدرسية اما بناء لطلب الرئيس او لطلب عضوين على الاقل. لا تعتبر جلسات الهيئة قانونية ما لم يشترك فيها على الاقل عضوان من كل فئة. وكل غياب على الجلسة يجب ان يبرر.

المادة 9

مادة 9: تتخذ مقررات الهيئة بالاجماع او بالاكثرية, في جلسة قانونية.

المادة 10

مادة 10: يوضع محضر لكل جلسة يوقع من جميع الحاضرين. ويدون هذا المحضر في سجل خاص يجري تصديقه, قبل الاستعمال, من قبل الهيئة في اول اجتماع لها.

المادة 11

مادة 11: يعتبر مستقيلا, العضو الذي يتخلف ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات الهيئة بدون مبرر مقبول.

المادة 12

مادة 12: تسقط حكما عضوية ممثل ذوي التلامذة الذي لم يعد له اولاد في المدرسة او في مجموعة المدارس المعينة.

المادة 13

مادة 13: عند شغور مركز احد ممثلي ذوي التلامذة في الهيئة, يحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الفائز الاخير.

المادة 14

مادة 14: في حال حصول خلاف بين ممثلي الادارة المدرسية وممثلي ذوي التلامذة حول شرعية الزيادة على الاقساط المدرسية, يعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 15

مادة 15: تنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لجنة مؤلفة من: المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه, رئيسا رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عضوين تتولى درس موضوع الخلاف وتقديم اقتراحها بصدده الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال اسبوع واحد من تاريخ تسجيل طلب عرض الخلاف .

المادة 16

مادة 16: يسج طلب عرض الخلاف في قلم مصلحة التعليم الخاص متضمنا اسم مقدمه وصفته وموضوع الخلاف واسبابه. ويرفق بالطلب : - محضر جلسة الهيئة التي لم يتوصل فيها الفريقان الى الاتفاق, او صورة عنه. - بيان الاقساط المدرسية المقررة قبل تنفيذ القانون المعني. - بيان بالاعباء المالية المترتبة على ادارة المدرسة نتيجة هذا القانون. - مقدار الزيادة وخلاصة الدراسة المجراة بصددها من قبل الهيئة. تسري المهلة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21 اب سنة 1975 ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب في قلم المصلحة, مستوفيا الشروط المحددة.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق