المادة 10
مادة 10: يوضع محضر لكل جلسة يوقع من جميع الحاضرين. ويدون هذا المحضر في سجل خاص يجري تصديقه, قبل الاستعمال, من قبل الهيئة في اول اجتماع لها.
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 Repealed ملغى
مادة 10: يوضع محضر لكل جلسة يوقع من جميع الحاضرين. ويدون هذا المحضر في سجل خاص يجري تصديقه, قبل الاستعمال, من قبل الهيئة في اول اجتماع لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186855/article/10/