The whole text

مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يشرف على عملية اختيار مندوبي وممثلي ذوي التلامذة, لجنة مؤلفة من صاحب الاجازة او من يمثله رئيسا, ومن اثنين من ذوي التلامذة يختارهما صاحب الاجازة في بدء الاجتماع. ان الاوراق البيضاء والاوراق الغامضة والاوراق التي عليها علامة فارقة لا يعتد بها في نتيجة الاختيار. بعد الفرز تجمع الاصوات ويعد فائزا المرشح الذي ينال اكبر عدد منها. واذا نال مرشحان او اكثر عددا متساويا من الاصوات , فيعتبر فائزا الاكبر سنا بينهم, واذا تساووا في السن فيلجأ الى القرعة بواسطة اللجنة. اذا اقتصر عدد المرشحين على العدد اللازم المطلوب , او نقص عنه, اعتبر هؤلاء مختارين بالتزكية. تضع اللجنة محضرا بعملية الاختيار تثبت بموجبه النتيجة وتعلن اسماء المتفق عليهم او الفائزين. يحتفظ صاحب الاجازة بالمحضر في ملف خاص .

المادة 6 من مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186855/article/6/