The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى صندوق تعاضد الشروط التالية:

1- ان تربط بينه وبين باقي اعضاء الصندوق روابط مهنية او جغرافية او اجتماعية.

2- ان لا يكون عضوا في صندوقين للغاية ذاتها.

3- ان يستوفي الشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الاساسي لجهة السن او المهنة او الاقامة او العمل او الحالة الصحية الخ...

4- ان يكون لبنانيا

5- ان يقبل به مجلس الادارة في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب . لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه او اهمل البت به خلال مهلة شهر ان يعترض امام الجمعية العمومية للصندوق في خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلغه الرفض او من تاريخ انقضاء مهلة الشهر على تقديمه طلب الانتساب . يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات التي تحيله بدورها الى الجمعية العمومية.

المادة 17 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/17/