All legislation

مرسوم Decree No. 515 05/10/1977

تنظيم صناديق التعاضد

Type
مرسوم · Decree
Number
515
Date
05/10/1977
Official Gazette
Issue 36, 27/10/1977, p. 568-579
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
80
Cite as
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد) ولا سيما المواد 11 و 13 و 14 و 16 و 19 منه,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 228 تاريخ 30/6/1977),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/1977,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: طلبات انشاء صناديق التعاضد واتحاداتها والشروط الواجب توفرها للترخيص لها ومراحل واجراءات التأسيس والتسجيل والنشر

الفصل الاول: طلبات تأسيس صناديق التعاضد واتحاداتها

المادة 1

الباب الاول طلبات تأسيس صناديق التعاضد واتحاداتها مادة 1: يقدم طلب انشاء صناديق التعاضد واتحاداتها الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات - .

المادة 2

مادة 2: يجب ان يستجمع طلب انشاء صناديق التعاضد الشروط التالية:

آ- ان يقدم على نموذج تضعه وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات - خصيصا لهذه الغاية.

ب - ان يتضمن اسماء وتواقيع مقدميه واسم الشخص المفوض عنهم بتلقي جميع ملاحظات واجوبة الادارة بصدد الطلب .

ج- ان يتضمن اسم الصندوق المنوى تأسيسه, غايته, منطقة عمله, مركزه الرئيسي والتاريخ والمكان المقترح لعقد الجمعية العمومية التأسيسية على ان لا يكون قبل ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب الا بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

د- ان يرفق ببيان يتضمن محل اقامة المؤسسين ونوع عملهم ومكانه ومقدار مداخيلهم وصفتهم كأعضاء فعليين او اعضاء شرف وجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها ان تسهل مهمة الادارة في اعداد دراساتها الاقتصادية والاجتماعة اللازمة.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب انشاء الاتحادات التعاضدية الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات - متضمنا جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة المذكورة.

الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها للترخيص ومراحل واجراءات التأسيس

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 ولا سيما المادتين الاولى والتاسعة منه, يجب للترخيص بانشاء صندوق تعاضد او اتحاد لصناديق التعاضد توفر المقومات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لنجاح الصندوق او الاتحاد المطلوب تأسيسه وفقا لدراسة تضعها المديرية العامة للتعاونيات حول هذا الموضوع.

المادة 5

مادة 5: على المديرية العامة للتعاونيات فور تلقيها طلب التأسيس ان تعمد الى اجراء الدراسة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه وان تضع وتناقش مع موقعي طلب التأسيس او المفوضين عنهم الاحكام الاختيارية من النظام الاساسي المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977.

المادة 6

مادة 6: ترفع المديرية العامة للتعاونيات الى وزير الاسكان والتعاونيات الى وزير الاسكان والتعاونيات طلب التأسيس مع الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ومقترحاتها بالموافقة على التأسيس او برفضه.

المادة 7

مادة 7: اذا وافق الوزير على التأسيس وجب على المؤسسين قبل الموعد المقترح لعقد الجمعية التأسيسية ان يودعوا المديرية العامة للتعاونيات ايصالا من احد المصارف المعترف بها باسم احد المؤسسين يثبت دفع كامل قيمة الاشتراكات لسنة واحدة على ان تحال هذه القيمة الى الصندوق بعد اتمام التأسيس وتقيد في حساب المؤسسين.

المادة 8

مادة 8: اذا لم يبت الوزير بطلب التأسيس خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه الى المديرية العامة للتعاونيات اعتبر الطلب مقبولا حكما ويمكن للجمعية العمومية التأسيسية عقد اجتماعها في التاريخ المقترح من المؤسسين الذين يتوجب عليهم دفع قيمة الاشتراكات في احد المصارف المعترف بها ووفقا للمادة 7 اعلاه.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية التأسيسية واجراءات التسجيل والنشر

المادة 9

مادة 9: تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية بحضور وبرئاسة ممثل عن المديرية العامة للتعاونيات في التاريخ والمكان المحددين في طلب التأسيس . يكون اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية قانونيا بحضور ثلثي موقعي الطلب الذين دفعوا قيمة الاشتراكات وفقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بالاعمال التالية:

1- التثبت من دفع قيمة الاشتراكات وفقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

2- اقرار النظام الاساسي للصندوق.

3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين واعضاء لجنة المراقبة.

4- اقرار نفقات التأسيس اذا وجدت .

المادة 11

مادة 11: على مجلس الادارة المنتخب ان يودع المديرية العامة للتعاونيات في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية التأسيسية مقرراتها ثلاث نسخ اصلية عن كل من المستندات التالية:

1- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

2- محضر اجتماع مجلس الادارة المنتخب

3- محضر اجتماع لجنة المراقبة

4- النظام الاساسي الذي اقرته الجمعية العمومية التأسيسية

5- لائحة باسماء الاعضاء المؤسسين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

6- لائحة باسماء الاعضاء المؤسسين مبين فيها قيمة الاشتراكات المدفوعة من كل منهم وموقعا عليها من كل منهم. يصدق مجلس الادارة المنتخب وممثل المديرية العامة للتعاونيات على جميع المستندات المبينة اعلاه.

المادة 12

مادة 12: اذا وافقت المديرية العامة للتعاونيات على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة 11 اعلاه, عليها خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها, انجاز الاعمال التالية:

آ- اعداد مشروع قرار التأسيس واستصداره وارساله للنشر في الجريدة الرسمية.

ب - تسجيل الصندوق في السجل المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977.

ج- ابلاغ مجلس الادارة خطيا رقم التسجيل وشهادة به ونسخة مصدقة عن قرار التأسيس وعن كل من المستندات المبينة في المادة 11 من هذا المرسوم.

2- يعتبر الصندوق مؤسسا حكما وعلى المديرية العامة للتعاونيات اتمام الاعمال المبينة في الفقرة السابقة اعلاه اذا انقضت مهلة شهر دون ان تكون المعاملات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة قد انجزت

3- اذا رأت المديرية العامة للتعاونيات ادخال اية تعديلات على النظام الاساسي للصندوق وجب عليها ابداء رغبتها هذه خلال خمسة عشر يوما وابلاغها الى مجلس الادارة الذي يجب عليه دعوة الجمعية العمومية للنظر بها. اذا لم توافق الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة من المديرية العامة للتعاونيات يمكن لادارة الصندوق اتباع طرق المراجعة القانونية.

المادة 13

مادة 13: يحظر على الصندوق مباشرة اعماله او القيام باي نشاط قبل اتمام الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة وتسليمه شهادة التسجيل.

الفصل الرابع: وضع الانظمة الاساسية والداخلية وتعديلها

المادة 14

مادة 14: مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/77 تضع الجمعية العمومية التأسيسية النظام الاساسي للصندوق وتقره.

المادة 15

مادة 15: يدخل في اختصاص الجمعية العمومية غير العادية وحدها حق تعديل احكام النظام الاساسي. غير ان اي تعديل تقره لا يصبح نافذا الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات عليه وتسجيله لديها.

المادة 16

مادة 16: يضع مجلس ادارة الصندوق ويعدل الانظمة الداخلية والتطبيقية اللازمة لسير العمل في الصندوق غير ان هذه الانظمة وتعديلاتها لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

الباب الثاني: شروط العضوية والانتساب وسقوطها وحالات الفصل منها

الفصل الاول: شروط العضوية والانتساب

المادة 17

مادة 17: يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى صندوق تعاضد الشروط التالية:

1- ان تربط بينه وبين باقي اعضاء الصندوق روابط مهنية او جغرافية او اجتماعية.

2- ان لا يكون عضوا في صندوقين للغاية ذاتها.

3- ان يستوفي الشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الاساسي لجهة السن او المهنة او الاقامة او العمل او الحالة الصحية الخ...

4- ان يكون لبنانيا

5- ان يقبل به مجلس الادارة في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب . لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه او اهمل البت به خلال مهلة شهر ان يعترض امام الجمعية العمومية للصندوق في خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلغه الرفض او من تاريخ انقضاء مهلة الشهر على تقديمه طلب الانتساب . يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات التي تحيله بدورها الى الجمعية العمومية.

المادة 18

مادة 18: اذا كان طالب الانتساب قاصرا يجب ان يوافق وليه القانوني على الطلب .

المادة 19

مادة 19: لا تطبق على اعضاء الشرف اشخاصا طبيعيين كانوا ام معنويين بالشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 17 من هذا المرسوم. بل يكفي ان يقدموا هبات او منحا او مساهمات عينية او نقدية او فنية بصورة دورية وفقا لمعايير يحددها النظام الاساسي للصندوق.

الفصل الثاني: سقوط العضوية وحالات الفصل منها

المادة 20

مادة 20: يفقد المنتسب الى الصندوق صفته كعضو في الحالات التالية:

آ- الوفاة

ب - الاستقالة

ج- الفصل

المادة 21

مادة 21: على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس الادارة. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الادارة ويبقى العضو المستقيل ملزما بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.

المادة 22

مادة 22: يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية:

آ- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم.

ب - اذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الادارة عن دفع قيمة اشتراكاته او مساهماته المنصوص عليها في النظام الاساسي وخلال المهل المحددة فيه.

ج- اذا اقدم على تصرفات او اعمال من شأنها الحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية او المعنوية. د- اذا اهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في النظام الاساسي.

المادة 23

مادة 23: يتم الفصل بقرار من مجلس الادارة وللعضو المفصول ان يعترض عليه امام الجمعية العمومية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. يكون قرار الفصل نافذا وساري المفعول من تاريخ صدوره ويتوقف العضو المفصول وعائلته عن الافادة من تقديمات الصندوق لغاية البت بالقرار من قبل الجمعية العمومية.

المادة 24

مادة 24: ان سقوط العضوية سواء بالوفاة ام بالاستقالة ام بالفصل لا تعطي العضو اي حق باستعادة قيمة اشتراكاته او مساهماته على اختلافها

الباب الثالث: ادارة صندوق التعاضد

الفصل الاول: مجلس الادارة: تأليفه - انتخابه - مدة ولايته - شروط عضويته

المادة 25

مادة 25: يدار الصندوق التعاضدي من قبل مجلس ادارة يؤلف من خمسة او سبعة او تسعة اعضاء حسبما يحدد في النظام الاساسي, تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري. تنتخب الجمعية العمومية في الوقت ذاته الذي تنتخب فيه اعضاء مجلس الادارة ثلاثة اعضاء ملازمين وتبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى اولا لملء المركز الشاغر.

المادة 26

مادة 26: يجب ان يكون ثلثا اعضاء المجلس على الاقل من الاعضاء الفعليين.

المادة 27

مادة 27: مدة ولاية مجلس الادارة سنتان او ثلاثة وفقا لما يحدده النظام الاساسي ويجوز ان ينص هذا النظام على انتهاء ولاية قسم من الاعضاء سنويا وكيفية ذلك. تكون العضوية قابلة للتجديد.

المادة 28

مادة 28: اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة ام بالوفاة ام بالفصل وجب على المجلس في خلال اسبوعين على الاكثر: آ- اعلام المديرية العامة للتعاونيات بذلك. ب - دعوة احد الاعضاء الملازمين وحسب الترتيب لاملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته. ج- اذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس او نائبه او امين السر او امين الصندوق وجب املاء العضوية الشاغرة اولا باحد الملازمين ومن ثم انتخاب احد الاعضاء للمركز الشاغر. اذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة او على عدة دفعات لاملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة فعلى هذا الاخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.

المادة 29

مادة 29: اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فان مجلس الادارة المنتهية مدته يستمر في اداء مهماته وممارسة صلاحياته الى ان ينتخب مجلس ادارة جديد, شرط الحصول على موافقة المديرية العامة للتعاونيات على هذا الاستمرار.

المادة 30

مادة 30: يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:

1- ان يكون عضوا في الصندوق

2- ان يكون لبنانيا اتم الواحدة والعشرين من عمره

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية

4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة اذا انتخب اشخاص معنويون لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيها بمندوب لا يشترط ان يكون عضوا في الصندوق.

المادة 31

مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:

1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق

2- اذا استقال من عضوية المجلس

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.

المادة 32

مادة 32: يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالصندوق ضررا ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار يصدره مجلس الادارة بثلثي عدد اعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعية العمومية في اول جلسة تعقدها.

المادة 33

مادة 33: على اعضاء مجلس الادارة ان ينتخبوا من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق تكون مدة ولايتهم معادلة لمدة عضويتهم في المجلس . يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويعتبر فائزا من ينال العدد الاكبر من الاصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزا الاكبر سنا.

المادة 34

مادة 34: يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز الصندوق او في اي مكان اخر يقع ضمن نطاق عمله وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه او من امين السر بالاتفاق مع الرئيس .

يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- المديرية العامة للتعاونيات

- نصف عدد اعضائه

- لجنة المراقبة

- خمس عدد اعضاء الصندوق.

يودع الطلب مكتب المجلس وعلى رئيس المجلس في خلال مهلة يومين البت به فان اهمال او رفض رفع الطلب الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

المادة 35

مادة 35: ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات اذا كانت هي التي وجهت الدعوة, تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفيا او برقيا او باية وسيلة اخرى.

المادة 36

مادة 36: يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما احد الاعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحق لاحد اعضاء المجلس ان يقترع بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر لحضور الاجتماعات والتصويت . يحق لموظفي المديرية العامة للتعاونيات المنتدبين حضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية دون حق التصويت .

المادة 37

مادة 37: يتوفر النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه وتتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. يدون امين السر وفي حال غيابه من يكلفه رئيس الجلسة جلسات المجلس ومقرراته في محاضر تحفظ في مركز الصندوق. يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد اليه المحضر المذكور.

المادة 38

مادة 38: يدير مجلس الادارة اعمال الصندوق ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحه وله من اجل ذلك كل الصلاحيات التي لم ينص القانون او المراسيم او انظمة الصندوق على حفظها للجمعية العمومية او لجنة المراقبة او غيرها.

المادة 39

مادة 39: يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

1- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات ومختلف المعاملات والاوراق الواردة للصندوق.

2- يعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها اموال الصندوق ويفتح ويدير حساباته فيها.

3- يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقا للقوانين والانظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويسدد المتوجب منها.

4- يقبل المنح والهبات والتبرعات

5- يقرض ويستقرض ويفتح الاعتمادات ويقدم الكفالات ويجري العقود وفقا للقوانين والانظمة.

6- يحدد قيمة النقود والاموال التي يمكن للمدير الاحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.

7- يستثمر ويدير ممتلكات الصندوق المنقولة او غير المنقولة الا انه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة او ترتيب اية حقوق عليها الا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة.

8- يعين ويعزل بموافقة رئيسه مديرا للصندوق ويحدد راتبه وتعويضاته.

9- يعين ويعزل ويحدد رواتب مستخدمي الصندوق بناء لاقتراح الرئيس .

10- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة ويحدد جدول اعمالها.

11- يبت بكل المسائل والمواضيع التي تدخل في اختصاصه حسب القوانين والمراسيم والانظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وهذا المرسوم وانظمة الصندوق الاساسية والداخلية.

المادة 40

مادة 40: على مجلس الادارة:

1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبانظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وان يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.

2- ان يسهل اعمال موظفي المديرية العامة للتعاونيات او من تنتدبهم ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

3- ان يتقيد بتعليمات المديرية العامة للتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والادارية. 4

- ان يودع المديرية العامة للتعاونيات نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التوقيع عليها.

المادة 41

مادة 41: لمجلس الادارة على مسؤوليته وتحت اشرافه ان يفوض بعض صلاحياته لعضو او لبعض اعضائه. وله ايضا وعلى مسؤوليته ان يعطي بعض اعضاء الصندوق او مستخدميه بعض الصلاحيات شرط ان تكون لمدة محددة مسبقا ولاغراض معينة.

المادة 42

مادة 42: يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الادارة بالاشتراك مع المدير او العضو المكلف من مجلس الادارة لهذه الغاية. اذا تعذر التوقيع على الرئيس او المدير يفوض المجلس الى عضو او اكثر من اعضائه حق التوقيع.

المادة 43

مادة 43: يتمتع رئيس مجلس الادارة بالاضافة الى السلطات التي تخولها له القوانين والانظمة بالصلاحيات التالية:

1- يمثل الصندوق امام كافة المراجع والادارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد اخذ موافقة المجلس وتقام الدعاوى على الصندوق بشخصه.

2- يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما, واذا تعذر عليه ذلك ناب عنه نائبه او احد اعضاء المجلس او الجمعية العمومية حسب الحالات .

3- يسهر على حسن سير العمل في الصندوق وينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الادارة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما.

المادة 44

مادة 44: لرئيس مجلس الادارة ان يفرض بعض صلاحياته لنائبه او احد اعضاء المجلس او المدير شرط ان يكون التفويض خطيا وان لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات والصفقات والعقود.

المادة 45

مادة 45: يكون رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا وافراديا او بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الصندوق والغير عن الاخطاء التي يرتكبونها في ادارة الصندوق وعن عدم تقيدهم بنظام الصندوق وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 46

مادة 46: يشترط في مدير الصندوق:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3- ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة

4- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.

5- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره

6- ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.

المادة 47

مادة 47: يتمتع المدير بالصلاحيات التالية:

1- يساعد رئيس مجلس الادارة في ادارة الصندوق.

2- يمارس جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة او الرئيس وتلك المنصوص عليها في هذا المرسوم او في النظام الاساسي.

3- يدير وينظم اعمال مستخدمي الصندوق.

4- يحضر جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية.

المادة 48

مادة 48: يكون المدير مسؤولا شخصيا ووفقا لاحكام القوانين النافذة تجاه الصندوق وتجاه الغير عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء توليه اعماله ولا سيما اذا تجاوز صلاحياته.

الفصل الثاني: لجنة المراقبة

المادة 49

مادة 49: تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات وعضويتهم قابلة للتجديد وتطبق لجهة استمرار اللجنة باعمالها بعد انتهاء مدة ولايتها احكام المادة 29 من هذا المرسوم.

المادة 50

مادة 50: تقدم استقالة اعضاء لجنة المراقبة الى المديرية العامة للتعاونيات التي عليها ابلاغ مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنهم.

المادة 51

مادة 51: يجب ان تتوفر في اعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم ويفقدون عضويتهم فيها لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 31 منه. اما فصلهم فيتم بقرار من اللجنة لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 32 ويكون قرار الفصل نافذا من تاريخ صدوره على ان يعرض على تصديق الجمعة العمومية في اول جلسة تعقدها.

المادة 52

مادة 52: ينتخب اعضاء لجنة المراقبة احدهم لرئاسة اللجنة وادارة اعمالها وترؤس اجتماعاتها. تتخذ مقررات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها المطلقة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقرراتها بعد توقيعها من الاعضاء في سجل خاص يحفظ في مركز الصندوق وتبلغ نسخ عنها خلال اسبوع من اتخاذها الى المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 53

مادة 53: على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:

1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ومراسلات المديرية العامة للتعاونيات الموجهة الى الصندوق.

2- الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.

3- الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.

4- التصديق مسبقا على جميع العقود التي تتم بين الصندوق واحد اعضاء مجلس الادارة وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا.

المادة 54

مادة 54: على لجنة المراقبة ان تضع تقريرا سنويا عن نتيجة اعمالها تنفيذا لاحكام المادة السابقة وان توضح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وان تودعه مجلس الادارة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومين على الاقل. يجب ان يتلى تقرير لجنة المراقبة في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة. اذا اهملت اللجنة او امتنعت عن اعداد تقريرها وايداعه مجلس الادارة وجب على هذا الاخير اعلام الجمعية العمومية بالامر في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عنه او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحق.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

المادة 55

مادة 55: تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من المديرية العامة للتعاونيات او لجنة المراقبة او عشر عدد اعضاء الصندوق. اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة او اهمل البت به خلال خمسة ايام من تسلمه, فللمديرية العامة للتعاونيات بناء لمراجعة الجهة طالبة الاجتماع ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد. واذا كانت المديرية العامة للتعاونيات هي التي طلبت الاجتماع فلها ان تقرر تلقائيا في حال رفض طلبها او اهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية العمومية مباشرة. ان الدعوة للاجتماع من اية جهة وجهت , يجب ان تكون خطية, مرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة 56

مادة 56: فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد للاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات . وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية غير العادية فان الدعوة يجب ان توجه قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بالنشر مرتين في جريدتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات . وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات حسب الحالات وفيما خص اجتماعات الجمعية العمومية العادية فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة الى الحد المناسب على ان لا تقل عن خمسة ايام.

المادة 57

مادة 57: يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب المديرية العامة للتعاونيات او لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع واي اختلاف حول ذلك يرفع الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم. لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 58

مادة 58: يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما احد اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العمومية يصار الى اختياره في بدء الاجتماع. تعين الجمعية العمومية عضوين منها لمراقبة عمليات الاقتراع ويعين الرئيس كاتبا يمكن ان يكون من غير الاعضاء لتولي اعمال امانة السر. ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الاربعة.

المادة 59

مادة 59: لكل عضو من الاعضاء الفعليين او اعضاء الشرف الذين سددوا كامل قيمة اشتراكاتهم ومساهماتهم, الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد. يمثل الاعضاء القاصرون باوليائهم ويحق لاي عضو ان ينتدب غيره من الاعضاء لتمثيله في الجمعية العمومية والتصويت عنه شرط ان لا يحمل العضو الواحد انتدابا لاكثر من خمسة اعضاء. للاشخاص المعنويين ان ينتدبوا من يمثلهم من الاعضاء او من غيرهم. يتم الانتداب بتوكيل خاص امام الكاتب العدل او مصدق من رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق. يوقع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع او ممثلوهم على سجل حضور يحفظ في مركز الصندوق اثباتا لحضورهم الجلسة.

المادة 60

مادة 60: يدون قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليه اذا رغب بذلك. يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الادارة ان يودع المديرية العامة للتعاونيات خلال عشرة ايام على الاكثر نسخة عن محضر الاجتماع.

المادة 61

مادة 61: تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت باي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.

المادة 62

مادة 62: تدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية القضايا التالية:

1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمصادقة على فصلهم.

2- اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم.

3- تحديد شروط شراء وبيع ومقايضة اموال الصندوق غير المنقولة او ترتيب اية حقوق عينية عليها.

4- المسائل التي يقرر مجلس الادارة احالتها اليها.

5- جميع الامور التي لا تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية والتي تعطي القوانين والمراسيم او انظمة الصندوق الاساسية والداخلية, حق البت بها للجمعية العمومية.

المادة 63

مادة 63: يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور او تمثيل اكثر من نصف عدد الاعضاء المنتسبين الى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة. اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول ارجىء الاجتماع الى موعد ثان لا يتعدى الشهر يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر او تمثل من الاعضاء.

المادة 64

مادة 64: تتخذ المقررات في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بالاكثرية النسبية لاصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين وفي حال تعادلها يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا. فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين واعضاء لجنة المراقبة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من الاصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا. يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بطريقة رفع الايدي اما فيما خص انتخاب او المصادقة على فصل اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة فان التصويت يجري بطريقة الاقتراع السري.

المادة 65

مادة 65: يدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية البت بالامور التالية: 1- ادخال تعديلات على نظام الصندوق الاساسي وفقا لاحكام المادة 15 من هذا المرسوم. 2- انتساب الصندوق الى اتحادات تعاضدية. 3- تمديد مدة الصندوق. 4- حل الصندوق.

المادة 66

مادة 66: يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور او تمثيل ثلاثة ارباع الاعضاء المنتسبين الى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة. اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثان في مهلة شهر يتوفر فيه النصاب القانوني بحضور او تمثيل اكثر من نصف عدد الاعضاء. اما اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني فتدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثالث يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر او تمثل من الاعضاء.

المادة 67

مادة 67: تتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين.

الفصل الرابع: تقسيم الجمعية العمومية الى فرق

المادة 68

مادة 68: عندما يضم الصندوق اكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الادارة ان يقرر تقسيم الاعضاء الى فرق متعددة. يضع مجلس الادارة بموافقة المديرية العامة للتعاونيات نظاما للفرق يحدد فيه كيفية تسيير اعمالها وكيفية واصول التصويت واتخاذ المقررات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعية العمومية وحساب الاصوات .

الباب الرابع

الفصل الاول: تكوين الاحتياطي واستعماله

المادة 69

مادة 69: يتوجب على صناديق التعاضد ان تقتطع سنويا نسبة 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مواردها المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وتودعها في حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي الاجباري". يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.

المادة 70

مادة 70: ان الفائض السنوي الذي يتبقى بعد دفع كافة نفقات الصندوق والتزاماته تجاه الاعضاء والغير يرحل بكامله الى حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي العادي".

المادة 71

مادة 71: لا يجوز استعمال اموال الاحتياطي الاجباري الا بموافقة الجمعية العمومية وفي الاغراض التالية فقط:

1- شراء سندات خزينة

2- تملك ابنية جاهزة كائنة في لبنان

3- قروض لمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الاسكان او لمصارف او مؤسسات او مشاريع اخرى بكفالة الدولة.

المادة 72

مادة 72: تستعمل اموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الادارة للاغراض التالية فقط:

1- خمسة وعشرون بالماية لزيادة نسب المنافع والخدمات للاعضاء او عائلاتهم.

2- خمسة وعشرون بالماية تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في احد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على ان لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.

3- يخصص الرصيد لاعطائه اما قروضا اعضاء لامتلاك او بناء او تطوير وتحسين مسكن او قروضا للاعضاء واولادهم للتعليم والتخصص او لاية غاية اخرى ينص عليها النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.

المادة 73

مادة 73: يعتبر ناتج تثمير اموال الاحتياطي الاجباري والعادي من موارد الصندوق المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

الفصل الثاني: اصول وضع وتصديق الموازنة والميزانية

المادة 74

مادة 74: يحدد النظام الاساسي للصندوق تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية.

المادة 75

مادة 75: على مجلس الادارة ان يضع بالاشتراك مع مراجع الحسابات موازنة الصندوق العام اللاحق ويعرضها على موافقة الجمعية العمومية قبل شهرين من بدء السنة المالية العائدة لها. اذا لم تتمكن الجمعية العمومية من تصديق الموازنة قبل بدء السنة المالية فان النفقات تصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية.

المادة 76

مادة 76: يجب ان تتضمن موازنة الصندوق ثلاثة اجزاء: الجزء الاول: تبين فيه واردات الصندوق. الجزء الثاني: تبين فيه نفقات الصندوق الادارية واعباؤه والتزاماته المقدرة تجاه اعضائه او عائلاتهم على اساس نسب المنافع والخدمات المحددة في النظام الاساسي. الجزء الثالث : حساب الاحتياطي العادي والاجباري وطرق استعمالها.

المادة 77

مادة 77: تقيد الواردات في حساب السنة التي تم تحصيلها فيها وان كانت عائدة لسنة اخرى.

المادة 78

مادة 78: يضع مجلس الادارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات ميزانية الصندوق - اي قطع حساباته - للعام المنصرم ويعرضها على تصديق الجمعية العمومية خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية. يجب ان تعرض الميزانية قبل خمسة عشر يوما على لجنة المراقبة لوضع تقرير بصددها يتلى في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديقها.

المادة 79

مادة 79: يجب ان يرفق بميزانية الصندوق تقرير يضعه مجلس الادارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات يتناول تنفيذ موازنة العام العائدة اليه الميزانية.

المادة 80

مادة 80: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان