The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان يستجمع طلب انشاء صناديق التعاضد الشروط التالية:

آ- ان يقدم على نموذج تضعه وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات - خصيصا لهذه الغاية.

ب - ان يتضمن اسماء وتواقيع مقدميه واسم الشخص المفوض عنهم بتلقي جميع ملاحظات واجوبة الادارة بصدد الطلب .

ج- ان يتضمن اسم الصندوق المنوى تأسيسه, غايته, منطقة عمله, مركزه الرئيسي والتاريخ والمكان المقترح لعقد الجمعية العمومية التأسيسية على ان لا يكون قبل ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب الا بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

د- ان يرفق ببيان يتضمن محل اقامة المؤسسين ونوع عملهم ومكانه ومقدار مداخيلهم وصفتهم كأعضاء فعليين او اعضاء شرف وجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها ان تسهل مهمة الادارة في اعداد دراساتها الاقتصادية والاجتماعة اللازمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/2/