The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة ام بالوفاة ام بالفصل وجب على المجلس في خلال اسبوعين على الاكثر: آ- اعلام المديرية العامة للتعاونيات بذلك. ب - دعوة احد الاعضاء الملازمين وحسب الترتيب لاملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته. ج- اذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس او نائبه او امين السر او امين الصندوق وجب املاء العضوية الشاغرة اولا باحد الملازمين ومن ثم انتخاب احد الاعضاء للمركز الشاغر. اذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة او على عدة دفعات لاملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة فعلى هذا الاخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.

المادة 28 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/28/