The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

1- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات ومختلف المعاملات والاوراق الواردة للصندوق.

2- يعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها اموال الصندوق ويفتح ويدير حساباته فيها.

3- يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقا للقوانين والانظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويسدد المتوجب منها.

4- يقبل المنح والهبات والتبرعات

5- يقرض ويستقرض ويفتح الاعتمادات ويقدم الكفالات ويجري العقود وفقا للقوانين والانظمة.

6- يحدد قيمة النقود والاموال التي يمكن للمدير الاحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.

7- يستثمر ويدير ممتلكات الصندوق المنقولة او غير المنقولة الا انه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة او ترتيب اية حقوق عليها الا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة.

8- يعين ويعزل بموافقة رئيسه مديرا للصندوق ويحدد راتبه وتعويضاته.

9- يعين ويعزل ويحدد رواتب مستخدمي الصندوق بناء لاقتراح الرئيس .

10- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة ويحدد جدول اعمالها.

11- يبت بكل المسائل والمواضيع التي تدخل في اختصاصه حسب القوانين والمراسيم والانظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وهذا المرسوم وانظمة الصندوق الاساسية والداخلية.

المادة 39 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/39/