المادة 39
مادة 39: يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
1- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات ومختلف المعاملات والاوراق الواردة للصندوق.
2- يعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها اموال الصندوق ويفتح ويدير حساباته فيها.
3- يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقا للقوانين والانظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويسدد المتوجب منها.
4- يقبل المنح والهبات والتبرعات
5- يقرض ويستقرض ويفتح الاعتمادات ويقدم الكفالات ويجري العقود وفقا للقوانين والانظمة.
6- يحدد قيمة النقود والاموال التي يمكن للمدير الاحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.
7- يستثمر ويدير ممتلكات الصندوق المنقولة او غير المنقولة الا انه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة او ترتيب اية حقوق عليها الا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة.
8- يعين ويعزل بموافقة رئيسه مديرا للصندوق ويحدد راتبه وتعويضاته.
9- يعين ويعزل ويحدد رواتب مستخدمي الصندوق بناء لاقتراح الرئيس .
10- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة ويحدد جدول اعمالها.
11- يبت بكل المسائل والمواضيع التي تدخل في اختصاصه حسب القوانين والمراسيم والانظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وهذا المرسوم وانظمة الصندوق الاساسية والداخلية.