The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يتمتع رئيس مجلس الادارة بالاضافة الى السلطات التي تخولها له القوانين والانظمة بالصلاحيات التالية:

1- يمثل الصندوق امام كافة المراجع والادارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد اخذ موافقة المجلس وتقام الدعاوى على الصندوق بشخصه.

2- يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما, واذا تعذر عليه ذلك ناب عنه نائبه او احد اعضاء المجلس او الجمعية العمومية حسب الحالات .

3- يسهر على حسن سير العمل في الصندوق وينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الادارة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما.

المادة 43 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/43/