The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: يشترط في مدير الصندوق:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3- ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة

4- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.

5- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره

6- ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.

المادة 46 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/46/