المادة 46
مادة 46: يشترط في مدير الصندوق:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
3- ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة
4- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.
5- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره
6- ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.