المادة 5
مادة 5: على المديرية العامة للتعاونيات فور تلقيها طلب التأسيس ان تعمد الى اجراء الدراسة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه وان تضع وتناقش مع موقعي طلب التأسيس او المفوضين عنهم الاحكام الاختيارية من النظام الاساسي المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977.