المادة 51
مادة 51: يجب ان تتوفر في اعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم ويفقدون عضويتهم فيها لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 31 منه. اما فصلهم فيتم بقرار من اللجنة لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 32 ويكون قرار الفصل نافذا من تاريخ صدوره على ان يعرض على تصديق الجمعة العمومية في اول جلسة تعقدها.