المادة 71
مادة 71: لا يجوز استعمال اموال الاحتياطي الاجباري الا بموافقة الجمعية العمومية وفي الاغراض التالية فقط:
1- شراء سندات خزينة
2- تملك ابنية جاهزة كائنة في لبنان
3- قروض لمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الاسكان او لمصارف او مؤسسات او مشاريع اخرى بكفالة الدولة.