المادة 1
مادة 1: خلافا لاحام المادة الاولى من المرسوم رقم 3855 تاريخ 27/4/1987, يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف بدلا من واحد- بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1986.