المادة 1
مادة 1: قد تمددت إلى شهر واحد مهلة الثلاثة أشهر التي كان للمدين أو المشترى في خلالها أن يدفع عملة مصرية على السعر الرائج عن التعهدات والمشتريات والمعاملات المعقودة على عملة سورية طبقا لأحكام المادة الرابعة في قرار 31 آذار سنة 1920 وليس للدائن أو البائع أن يطلب تسديد حسابه بالعملة المعقود عليها. تنتهي هذه المهلة في 31 آب سنة 1920