All legislation

مرسوم Decree No. 10500 21/07/2003

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار الى موازنة مصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10500
Date
21/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4421-4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10500 تاريخ 21/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003)

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 63/1

تاريخ 29/01/2003

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار لعام 2002 والمدور إلى موازنة العام 2003, إلى موازنة مصلحة مياه طرابلس وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 1 ـ صيانة لإنشاءات مياه الشفة نفقات تشغيل وصيانة محطتي الضخ في هاب وأبو حلقه). /450000000/ل.ل. فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار لعام 2003 لحساب مصلحة مياه طرابلس ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة