ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (قانون السير)
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام
قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)
بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000
(تعديل الرسوم الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/01/2001
(تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية
وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)
بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 10/12/2002
اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 650 تاريخ
22/10/2002 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف
فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات
النارية
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير
عام وزارة المالية
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: أولا: يعتمد, لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1994 إلى العام 2003 ضمنا بالليرة اللبنانية: 1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين. 2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات. 3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 650 تاريخ 22/10/2002 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار. ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.
مادة 2: من أجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة: ـ القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء, ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.
مادة 3: من أجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الأسس التالية:
1 ـ بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2003 تتم مقارنة: ـ القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة, ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.
2 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
3 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001, تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001, ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب.
مادة 4: من أجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدرجات النارية تعتمد الأسس التالية: 1 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1994 إلى العام 2002 ضمنا, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة. 2 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1993 وما قبل, تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.
مادة 5: بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.
مادة 6: عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة ألف ل.ل. والمليون ل.ل. إلى مليون.
مادة 7: كل سيارة لم تحدد تسعيرها في جدول التسعيرة, أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء, وكل سيارة معتبرة أثرية, يحال طلب تسجيلها إلى المدير العام ليصار إلى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت من تنظيم جداول الأسعار, وكذلك بالنسبة إلى السيارات الأوروبية ذات الطراز الأميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب Blue Book الخاص بالسيارات الأميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.
مادة 8: ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة, تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة نسبة 5% كرسوم جمركية, ونسبة 15% على المجموع كأرباح. ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة المستعملة, تعتمد الأسعار المدرجة في كتب TPDE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.
مادة 9: عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 1999 ـ 2003 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وادرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 1999 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.
مادة 11: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 650 تاريخ 22/10/2002 كلما دعت الحاجة إلى إعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للأسعار, واللوائح المنظمة الجديدة للأسعار, واللوائح المنظمة بأسعار السيارات من قبل إدارة الجمارك في حال إبلاغها من الهيئة.
مادة 12: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2003
وزير الداخلية البلديات
إلياس المر
وزير المالية
فؤاد السنيورة