The whole text

قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أولا: يعتمد, لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1994 إلى العام 2003 ضمنا بالليرة اللبنانية: 1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين. 2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات. 3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 650 تاريخ 22/10/2002 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار. ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/186879/article/1/