All legislation

قرار Decision No. 455 26/07/2003

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة الى رئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
26/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4452-4453
Status
In force
Amended by
قرار رقم 371 تاريخ 01/07/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 26/07/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 07/10/2002

(تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما

المادة 8 منه (الفقرة 7)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد

35 و36 و38 و39 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين رئيس مصلحة الديوان بالإنابة السيدة تراز مبارك صلاحيات المدير العام المتعلقة بالإجازات الإدارية والإجازات العائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 26 تموز 2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي