المادة 1
مادة 1: انتدب السيد فوزي أدهم قاضي تحقيق في جبل لبنان (رقمه المالي 5/63) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بدلا من القاضي السابق السيد ياسين القاري وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 10531 25/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر
بتاريخ 16/07/1962 والمعدل بالقانون رقم 452
تاريخ 17/08/1995 لا سيما المادة الرابعة
منه
بناء على المرسوم رقم 11971 تاريخ 19/03/1998
(انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم
الشرعية السنية)
بناء على المرسوم رقم 9446 تاريخ 25/01/2003
المتضمن احالة القاضي السيد ياسين القاري
المنتدب للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم
الشرعية السنية على التقاعد لبلوغه السن
القانونية بتاريخ 20/01/2003
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بتاريخ 21/06/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب السيد فوزي أدهم قاضي تحقيق في جبل لبنان (رقمه المالي 5/63) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بدلا من القاضي السابق السيد ياسين القاري وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ/500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة