All legislation

مرسوم Decree No. 10531 25/07/2003

انتداب قاضي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية (السيد فوزي ادهم قاضي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10531
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4376-4377
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3178 تاريخ 03/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10531 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر

بتاريخ 16/07/1962 والمعدل بالقانون رقم 452

تاريخ 17/08/1995 لا سيما المادة الرابعة

منه

بناء على المرسوم رقم 11971 تاريخ 19/03/1998

(انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم

الشرعية السنية)

بناء على المرسوم رقم 9446 تاريخ 25/01/2003

المتضمن احالة القاضي السيد ياسين القاري

المنتدب للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم

الشرعية السنية على التقاعد لبلوغه السن

القانونية بتاريخ 20/01/2003

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بتاريخ 21/06/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد فوزي أدهم قاضي تحقيق في جبل لبنان (رقمه المالي 5/63) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بدلا من القاضي السابق السيد ياسين القاري وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بـ/500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة