The whole text

مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 In force

المادة 9

المادة 9

اجتماعات الهيئة,

الشغور:

1 ـ تعقد الهيئة وبدعوة من رئيسها اجتماعها الأول خلال مهلة لا تتعدى الشهرين من اكتمال تأليفها.

2 ـ تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهرين, كما يمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.

3 ـ تعقد الاجتماعات بناء على دعوة من رئيس الهيئة أو بطلب خطي يقدم إلى الرئيس من خمسة أعضاء يذكر فيه الأسباب والتعليلات.

عندها يكون الرئيس ملزما للدعوة إلى الاجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين وفق جدول الأعمال المطلوب.

4 ـ توجه الدعوة لحضور الاجتماعات مع جدول الأعمال قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة, وذلك بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس أو باليد.

5 ـ تعقد جلسات الهيئة بحضور الغالبية المطلقة من الأعضاء وتجري المناقشات والتصويت بطريقة الاقتراع العلني. ولا يجوز التصويت بالوكالة, كما يمكن اعتماد طريقة الاقتراع السري إذا طلب الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين ذلك أو إذا كان التصويت يتعلق بعملية انتخابية. وفي جميع الأحوال تتخذ مقررات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويحق للمخالفين أن يدونوا مخالفاتهم في محاضر الاجتماعات كما لا يجوز أن يشترك في الاقتراع عضو له مصلحة خاصة في الموضوع المحدد.

6 ـ تقدم استقالة أي عضو من أعضاء الهيئة المنتخبين إلى الرئيس بواسطة أمانة السر وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من الهيئة وإذا لم تبت الهيئة بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر على كتاب الاستقالة.

ويمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

7 ـ إذا تخلف عضو الهيئة المنتخب عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يدعو الرئيس الهيئة إلى جلسة خاصة تعقد لمناقشة هذا الموضوع بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

تقدر الهيئة الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنها اتخاذ القرار المناسب ما فيه اعتبار العضو مستقيلا. أن هذا القرار يصبح نهائيا بصدور قرار عن الوزير يصدق قرار الهيئة.

يحق للعضو المعتبر مستقلا أن يطعن بالقرار لدى المراجع المختصة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

8 ـ إذا شغر أي مركز للأعضاء المنتخبين يعتبر المرشح التالي عضوا رديفا يحل محله للمدة المتبقية من ولايته. وإذا كان المركز الشاغر لعضو انتخب بالتزكية, يصار إلى انتخاب عضو آخر خلال مهلة شهرين من تاريخ ثبات الشغور.

9 ـ إذا شغر أي مركز للأعضاء المعينين, على الوزير أن يعين بديلا خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور للمدة المتبقية من ولايته.

10 ـ تعتبر الهيئة منحلة حكما إذا فقدت أكثر من نصف أعضائها المنتخبين وعلى وزير الشؤون الاجتماعية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع من التثبت من هذه الحالة.

11 ـ في حالة اعتبار الهيئة منحلة يصار إلى انتخاب هيئة جديدة في مهلة شهرين من تاريخ قرار الحل.

12 ـ لا يعمل بالبند السابق في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية الهيئة الوطنية.

المادة 9 من مرسوم رقم 10502 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/186936/article/9/