المادة 1
يحدد هذا النظام قواعد وأصول عمل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
مرسوم Decree No. 10502 21/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لا سيما المادة 10 الفقرة -هـ - منها,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 258/2001-2002 تاريخ 22/05/2002 والرأي رقم 122/2002-2003 تاريخ 20/02/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/2003.
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا النظام قواعد وأصول عمل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
المصطلحات:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم ما يلي:
1 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
3 ـ الهيئة: الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
4 ـ الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
5 ـ نائب الرئيس: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية.
6 ـ أمين السر: رئيس مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
7 ـ المكتب: مكتب الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
8 ـ الاجتماع العام: الاجتماع العام السنوي.
9 ـ العضو: أعضاء الهية الوطنية لشؤون المعوقين.
10 ـ القانون: القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000.
11 ـ اللجنة: إحدى اللجان الفرعية التي قد تنشأ عن الهيئة الوطنية.
دور الهيئة :
تعنى الهيئة بجميع المجالات التربوية والمهنية والصحية والاجتماعية بالتعاون مع الإدارات العامة والقطاع الأهلي والخاص والمؤسسات الدولية.
تشكل الهيئة المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين.
دور الوزارة:
تتخذ الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية مقرا لها.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين الجهاز الذي يعمل على تطبيق قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع أجهزة الدولة والمؤسسات الأهلية والخاصة المعنية.
مهام الهيئة تتولى الهيئة المهام التالية:
1 ـ إعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية.
2 ـ الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العامة المختصة.
3 ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء.
4 ـ اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العامة من أجل المعوقين وفي مجال خدمتهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة.
5 ـ المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة.
6 ـ الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أية هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.
عضوية الهيئة:
تتألف الهيئة من ثمانية عشر عضوا وهم:
أ ـ أربعة أعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم:
الوزير ـ المدير العام ـ مدير الخدمات الاجتماعية ـ رئيس مصلحة شؤون المعوقين.
ب ـ أربعة أعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة.
ج ـ أربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة.
د ـ أربعة ممثلين عن المعوقين أنفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة.
هـ عضوان معينان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من أصحاب الخبرات التي تخدم أهداف الهيئة الوطنية ونجاح أعمالها.
يجري التعيين في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من إعلان نتائج انتخابات جميع الأعضاء المنتخبين.
مدة ولاية الهيئة:
مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات تسري ابتداء من اكتمال تأليفها.
اجتماعات الهيئة,
الشغور:
1 ـ تعقد الهيئة وبدعوة من رئيسها اجتماعها الأول خلال مهلة لا تتعدى الشهرين من اكتمال تأليفها.
2 ـ تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهرين, كما يمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
3 ـ تعقد الاجتماعات بناء على دعوة من رئيس الهيئة أو بطلب خطي يقدم إلى الرئيس من خمسة أعضاء يذكر فيه الأسباب والتعليلات.
عندها يكون الرئيس ملزما للدعوة إلى الاجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين وفق جدول الأعمال المطلوب.
4 ـ توجه الدعوة لحضور الاجتماعات مع جدول الأعمال قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة, وذلك بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس أو باليد.
5 ـ تعقد جلسات الهيئة بحضور الغالبية المطلقة من الأعضاء وتجري المناقشات والتصويت بطريقة الاقتراع العلني. ولا يجوز التصويت بالوكالة, كما يمكن اعتماد طريقة الاقتراع السري إذا طلب الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين ذلك أو إذا كان التصويت يتعلق بعملية انتخابية. وفي جميع الأحوال تتخذ مقررات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويحق للمخالفين أن يدونوا مخالفاتهم في محاضر الاجتماعات كما لا يجوز أن يشترك في الاقتراع عضو له مصلحة خاصة في الموضوع المحدد.
6 ـ تقدم استقالة أي عضو من أعضاء الهيئة المنتخبين إلى الرئيس بواسطة أمانة السر وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من الهيئة وإذا لم تبت الهيئة بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر على كتاب الاستقالة.
ويمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
7 ـ إذا تخلف عضو الهيئة المنتخب عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يدعو الرئيس الهيئة إلى جلسة خاصة تعقد لمناقشة هذا الموضوع بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
تقدر الهيئة الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنها اتخاذ القرار المناسب ما فيه اعتبار العضو مستقيلا. أن هذا القرار يصبح نهائيا بصدور قرار عن الوزير يصدق قرار الهيئة.
يحق للعضو المعتبر مستقلا أن يطعن بالقرار لدى المراجع المختصة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
8 ـ إذا شغر أي مركز للأعضاء المنتخبين يعتبر المرشح التالي عضوا رديفا يحل محله للمدة المتبقية من ولايته. وإذا كان المركز الشاغر لعضو انتخب بالتزكية, يصار إلى انتخاب عضو آخر خلال مهلة شهرين من تاريخ ثبات الشغور.
9 ـ إذا شغر أي مركز للأعضاء المعينين, على الوزير أن يعين بديلا خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور للمدة المتبقية من ولايته.
10 ـ تعتبر الهيئة منحلة حكما إذا فقدت أكثر من نصف أعضائها المنتخبين وعلى وزير الشؤون الاجتماعية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع من التثبت من هذه الحالة.
11 ـ في حالة اعتبار الهيئة منحلة يصار إلى انتخاب هيئة جديدة في مهلة شهرين من تاريخ قرار الحل.
12 ـ لا يعمل بالبند السابق في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية الهيئة الوطنية.
مكتب الهيئة:
عضويته يتألف مكتب الهيئة من سبعة أعضاء, ثلاثة أعضاء حكميين وأربعة أعضاء منتخبين وهم:
أ ـ الأعضاء الحكميون:
الوزير ـ رئيس المدير العام ـ نائب رئيس. رئيس مصلحة شؤون المعوقين ـ أمين السر.
ب ـ الأعضاء المنتخبون:
ممثل عن جمعيات المعوقين ـ عضوا.
ممثل عن جمعيات الخدمات ـ عضوا.
ممثل عن المعوقين أنفسهم ـ عضوا.
ممثل عن الأعضاء المعينين ـ عضوا.
مكتب الهيئة:
تشكيله, اجتماعاته, الشغور:
1 ـ تنتخب الهيئة من بين أعضائها وفي أول اجتماع من كل سنة الأعضاء الأربعة لتشكيل مكتبها.
2 ـ يقدم كل من يرغب من أعضاء الهيئة المنتخبين أو المعينين إلى أمين السر قبل خمسة عشر يوما من موعد الانتخاب طلبا خطيا يحدد فيه نيته للترشيح عن فئته. ينظم أمين السر تقريرا مفصلا بالمرشحين ويعرضه على الهيئة ليصار إلى إجراء الانتخاب.
3 ـ إذا خلا أو شغر نهائيا أحد مراكز مكتب الهيئة لأي سبب, وجب على رئيس الهيئة دعوتها للاجتماع في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الشغور إلى ملء المركز بالانتخاب وفقا للفقرة السابقة.
4 ـ يجتمع مكتب الهيئة دوريا مرة على الأقل في الشهر بناء على دعوة من الرئيس واستثنائيا بناء على طلب عضوين من أعضائه بموجب كتاب خطي معلل ويكون الرئيس ملزما بدعوة المكتب للانعقاد في مهلة لا تتعدى الأسبوع من تاريخ استلام كتاب الدعوة للانعقاد وذلك وفق جدول الأعمال المطلوب.
5 ـ توجه الدعوة لحضور الاجتماعات مع جدول الأعمال قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة, وذلك شفهيا أو بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني, أو باليد.
مهام مكتب الهيئة.
يتولى مكتب الهيئة مهمة التحضير لجدول أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
الوظائف الدائمة لدى الهيئة:
أ ـ الرئيس: يكون وزير الشؤون الاجتماعية حكما رئيسا للهيئة ورئيسا لمكتبها ويتولى المهام التالية:
1 ـ يمثل الهيئة لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة وسياسية وإدارية وقضائية وعسكرية وهو مسؤول عن حسن سير أعمال الهيئة.
2 ـ يدعو ويرأس جلسات الهيئة ومكتبها والاجتماع العام السنوي.
3 ـ يوقع مع أمين السر على محاضر اجتماعات الهيئة ومكتبها والاجتماعات العامة.
4 ـ يحضر ويرأس اجتماعات اللجان المتخصصة عند الضرورة.
5 ـ يحق له تفويض نائب الرئيس ببعض صلاحياته وليس بكاملها.
ب ـ نائب الرئيس:
يكون مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية حكما نائبا للرئيس ويتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو بتفويض منه.
ج ـ أمين السر:
يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية ويتلوى بهذه الصفة المهام التالية:
1 ـ يحفظ وينظم كافة السجلات القانونية من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة ومكتبها والاجتماع العام ويوقعها مع الرئيس.
2 ـ يحفظ وينظم جدول عام بأسماء أعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.
3 ـ يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.
4 ـ يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الهيئة إلى أصحاب العلاقة والإدارات الرسمية.
د ـ يمكن أن يكلف الأعضاء بصورة فردية أو ثنائية أو مجموعات بمهمات محدودة مؤقتة أو دائمة وذلك بناء لقرارات تتخذ في الهيئة.
اللجان الفرعية في الهيئة:
تشكيلها, اجتماعاتها,
أ ـ يمكن أن تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة يحدد بموجبه:
اسمها ومهامها وعدد أعضائها وأصول قبول العضوية فيها ومقررها الذي يجب أن يكون من أعضاء الهيئة.
ب ـ يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص.
ج ـ من حق كل عضو من أعضاء الهيئة أن يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله أن يساهم في أعمالها كسائر أعضائها دون أن يكون له حق التصويت.
د ـ تدعى اللجنة لعقد جلساتها من قبل رئيس الهيئة أو من رئيس اللجنة أو مقررها وتعقد اجتماعاتها وفقا للبند 5 من المادة 9.
هـ ـ ترفع اللجنة دوريا تقريرا بأعمالها إلى الهيئة.
كما ترفع اقتراحاتها إلى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لإقرارها التي يجب أن تتضمن أسبابها الموجبة وملخصا عن الآراء المختلفة التي جرى التداول بها كما يجب أن يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذكرات وأوراق العمل التي جرت مناقشتها.
لا يجوز للعضو في الهيئة أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين.
الاجتماعات العامة:
الدعوة إليها.
1 ـ يدعو رئيس الهيئة سنويا إلى اجتماع عام ينعقد خلال السبعة أشهر الأولى من بدء السنة بحضور أعضاء الهيئة الحاليين والسابقين وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين.
2 ـ إذا انقضت الفترة المحددة في البند الأول وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف أعضاء الهيئة.
3 ـ تضع الهيئة موعد وجداول أعمال الاجتماعات العامة, وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية أو إعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية, وذلك ثلاثون يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.
الاجتماعات العامة: جدول أعمالها,
يتضمن جدول أعمال الاجتماع العام المسائل التالية:
أ ـ بحث ومناقشة تقرير الهيئة السنوي العام واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.
ب ـ بحث ومناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
الاجتماعات العامة: مداولاتها,
1 ـ يرأس رئيس الهيئة جلسة الاجتماع العام السنوي.
2 ـ ينعقد الاجتماع العام السنوي قانونيا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
3 ـ يحق لأي مشارك مدعو إلى الاجتماع العام الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال, كما يعود لأي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها شرط أن يبلغ هذه النقاط إلى الهيئة قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
4 ـ تتخذ التوصيات بالأغلبية المطلقة وبرفع الأيدي.
لا يقبل التصويت بالوكالة.
تعديل النظام الداخلي:
يعدل هذا النظام بناء على اقتراح رئيس الهيئة أو بناء على اقتراح مقدم من سبعة (7) أعضاء, عندها يدعو الوزير الهيئة إلى اجتماع استثنائي مخصص لدرس التعديلات المقترحة وفقا للبند 3 من المادة 9.
لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور الغالبية المطلقة من الأعضاء, ويتم التصويت سريا على التعديلات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي هذه الحال يقترح الوزير التعديلات التي أقرتها الهيئة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب