المادة 1
المادة الاولى: يضاف فقرتان على المادة الثانية عاشرة والاحدى عشرة: فقرة عاشرة- كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشرك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ عشرة غروش لبنانية سورية (يستثنى الفرار وعدم تجديد التطوع اختياريا) يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير. وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عليه مثل تلك القيمة فقرة حادية عشر- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة جميع المشتركين قبل صدور هذا المرسوم اما داخلو الجمعية بعد صدوره لا يستفيدون من هذه الاحكام الا بعد مضي سنتين على دخولهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة العاشرة) by مرسوم رقم 273 تاريخ 24/02/1942, article 1, 04/03/1942
مادة 1: تعدل الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: فقرة عاشرة- كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات عشرة غروش لبنانية (يستثنى الفارون والمستقيلون من الخدمة) تسلف من الصندوق وتستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه في قانون الجمعية مبلغ خمشة عشر غرشا لبنانيا من كل مشترك. فقرة حادية عشرة- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة: 1- المستقيلون من الخدمة بعد مرور عشر سنوات على اشتراكهم بالجمعية 2- جميع المشتركين الذين مضى على اشتراكهم بالجمعية مدة سنتين. 3- المتوفون والذين يقتلون او يصابون بجراح تسبب وفاتهم او اخراجهم من الخدمة وذلك اثناء قيامهم بالوظيفة. ان المذكورين بهذا البند الاخير يستفيدون من احكام الفقرة العاشرة من اول يوم يشتركون فيه بالجمعية.